اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة للمؤسسة قبل نشر التقرير المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد