القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة التاسعة وتصنيف
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيان نصف سنوي لتصنيف العمليات والأنشطة بها وأثرها. بيان نصف سنوي لتصنيف العمليات والأنشطة للشركات. بيان نصف سنوي لتصنيف العمليات والأنشطة من الشركات. التوقف عن النشاط وسحب التخويض على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إيهام النشاط في المملكة أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلبا كتابيا للمؤسسة يرفق به البيانات الآتية: (أ) الأسباب الداعية لإنهاء النشاط. (ب) ما يثبت أنهم قد أبراؤ ذممهم تماما من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطةهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد الالتزامات، أو أنهم جاؤوا ذلك إلا شمن مدال لهم. (ج) صيغة الإعلان المجمع نفسه في صحفنا المتحدين الذي يوضح أنهم يغترمون إيهام نشاطهم كلي في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق. (د) المستفيدين؛ أصحاب الشأن أن يقدموا اعترافهم على إيهام النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان. ٢. لا يجوز إيهام النشاط إلا بموافقة كتابية من المؤسسة. لكل إذا امتعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم تهاني صادر في أي من المنازعات التأمينية. إذا تم تخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه، فإن مخالفات المستفيدين أدينت تتخلأ آخر مرخص له وراءه المستفيدون بعد موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. تشترف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص. التأهيل والتدريب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١