اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة التاسعة والمسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠٪ ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد