اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الحادية والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين مسددق ثامنين
متعامل أو تكوين شخصية اعتبارية ذاتي إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد