اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الرابعة والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى العلاحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتتولى المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات، أو عند الحاجة للتعديل.
جدول رقم (1)
الأوعية الاستثمارية
النسبة %المسموح بها لتأمين
لها للتموين النسبة%المسموح بها لتأمين
الأوعية الاستثمارية
ودائع البنوك المحلية
%٢٠% على الأكل
سندات حكومية
%٢٠% على الأكل
صناديق استثمار بالريال
%١٠% بعد أقصى
صناديق استثمار بالعالمية
%١٠% بعد أقصى
سندات حكومية أجنبية
%٥% بعد أقصى
سندات مصدرة من شركات محلية
%٥% بعد أقصى
سندات مصدرة من شركات أجنبية
%٥% بعد أقصى
أسهم
%١٥% بعد أقصى
عقارات في المملكة
صقر
%٥% بعد أقصى
فروض برهن عقار
صقر
فروض لعمرة الوثائق بمصادقات الوثائق
%١٠% بعد أقصى
استثمارات أخرى
%١٥% بعد أقصى
جدول رقم (٢)
نوع الأصل
النسخة المسوح بها
يتم تقويم الأراضي العقارية من قبال ثلاثة مكاتب عقارية
مرخص لها في آخر السنة المالية ويؤخذ بالاستودع:
فيما يخص شركات تأمين الحماية والأخضر
فيما يخص شركات التأمين العام
أوراق مالية مصدر من إحدى الشركات المساهمة المسجلة
في السوق المالية السعودية
أوراق مالية مصدر من إحدى الشركات المساهمة غير
المسجلة في السوق المالية السعودية
سندات التنمية الحكومية المحلية
سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة (أ)
سندات صادرة من مؤسسة مالية وادعة غير حكومية
ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها
بالعمل في المملكة
أي فروض مسموحة في بوالصية تأمين مرخصة
رسم إيداعة التأمين
أي ستكانات مالية غير مستخدمة على أفراد
نقدي في البنوك
حند ولادات مستقيمة
عمولات مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما
الأقساط المستحقة تأمين الحماية والأخضر
الأصول المسموحة مثل: أذونات مختبر، معادن، سيارات،
أجهزة حدو، إلخ، معدات القطع الفنية والغذارة
الأصول غير المسموحة مثل: شهره، مصاريف تأمين،
مصرف
صفر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد