اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة وأصحاب المهنة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواء كان ذلك متعلقا بالأسعار أو وضع الشركة كما يجد على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمسالخ الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد