اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثالثة والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بغرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان تنفيذية لتطوير قطاع التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد