اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الثامنة التسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح المؤسسة البند الآدنى لتمثيلات المواد التأمينية اللازمة لحضور وإجتياز الامتحانات التأهيل لمزاولي المهن الحرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد