القانوني

اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1419هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6/أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين لكل مجلس علمي رئيس من بين أعضائه وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح المجلس العلمي للتخصص ويكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد درجة واحدة . ولا يشتط التنفر الكامل رؤساء المجالس العلمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/١٤