اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1419هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6/أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين لكل مجلس علمي رئيس من بين أعضائه وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح المجلس العلمي للتخصص ويكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد درجة واحدة . ولا يشتط التنفر الكامل رؤساء المجالس العلمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد