اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1419هـ
المادة فإنه يستحق التذكرة بعد ستين من العملساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6/أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مادة ١١/٧: يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفة حيو بالدرجة السياحية المخفضة وقصر طريق جوي على الخطوط الجوية العربية السعودية إذا توفرت خدماتها ويجوز لهيئة تعويض المتعاقد عن قيمة السفر بالدرجة السياحية المخفضة إذا سافر على نفقته الخاصة .
مادة ١٢/٧: في حالة انتداب المتعاقد في ديمية رسمية خارج مقر عمله يصرف له بدل الانتداب المبين في جدول الرواتب والبدلات ( ملحق٧ ) وذلك عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله أما السعودي فيصرف له الانتداب المحدد بسلم رواتب الخدمة المدنية .
مادة ١٣/٧: تؤمن الهيئة للمتعاقد السكن أو تدفع له بدل السكن وفق ما ورد في جدول الرواتب والبدلات ( ملحق ٢ ) ويدفع هذا البدل سنويا دفعة واحدة في بداية العقد .
مادة ١٤/٧: الحد الأقصى للمتعاقد مع الغير سعودي المتعاقد في التعاقد يتبع اتفاق إبرام عقد جديد .
مادة ١٥/٧: إذا أقام المتعاقد ستينا في خدمة البيئة يستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس آخر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العقد .
العقد المحدد المدة ( نظام العمل والعمال المادة ٨٧ ) أما أصحاب
العقود غير المحددة المدة فيتعويضهم وفقا لما ورد بالبند ٨٨ من نظام العمل والعمال ويتخذ الأجر الآخر أساسا لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاء منها في العمل كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية.
أ - إذا كلف بالخدمة العسكرية.
ب - إذا استقالت العامل بسبب الرويع أو الإنجاب.
ج - إذا ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.
مادة ١٧/١٦: يستحق المتعاقد إجازة سنوية براتب كامل مقداره ثلاثون يوما عن كل سنة تعاقدية، وذلك بالإجازة إلى العطل الرسمية
مادة ١٧/١٧: يجوز بعد موافقة الأبين العام تجرية الإجازة السنوية إلى فترةتين عتيق الأكبر سن ما لا تتعدى أى منها عن أسبوعين، ويدرج تجيل الحصول على الإجازة العادية أو حرة منها إلى السنة التالية لعقد، كما يجوز للأمين العام الإجازة كلها أو بعضها أو إجازة عيد الفطر أو الأضحى مع تعويض المتعاقد عن مدة الإجازة بما يعادل راتب المتعاقد عن فترة مماثلة من السنة التي استحق فيها الإجازة.
مادة ١٨/٧: يجوز أن يمنح المتعاقد إجازات طارئة وberatب كامل على أن لا يزيد مجموعها عن عشرة أيام على أن لا تتجاوز الفترة الواحدة منها خمسة أيام تحسم من رصيده من الإجازات.
مادة ١٩/٧: يجوز للأمين المعين الموظف الذي أمنى سنتين أو أكثر بحمدة الهيئة إجازة استثنائية بدون راتب تصل إلى ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
مادة ٢٠/٧: يستحق الأمين العام ومساعديه أجازه علمية بعد أقصى عشرة أيام خلال السنة التعاقدية ، لحضور مؤتمرات أو ندوات داخل وخارج المملكة ويمنح تقديره سفر ذهاب وإيابا مع دفع مصاريف السفر حسب اللائحة ويجوز تجرئنة هذه إلى فترتين بالسنة التي تعقد داخل المملكة.
مادة ٢١/٧: يجوز للمتعاقد وموافقة البيئة أن يجتمع بين أحد العطل الرسمية وأجازته المادية.
مادة ٢٢/٧: في حالة مرض المتعاقد يقون له الحق في إجازة مرضية ستبقى شهر واحد كامل ولأمين براتب كامل ولأيضا تعديدها شهرا ثاني بنفس راتب و ثلاث سريع راتب ، أما المتعاقد السعودي فإنه يخش لللأحكام المنصوص عليها في نظام ديوان الخدمة المدنية ولواحنه
ولا يستحق الإجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجود الموظف في إجازة ولا تنتزم الهيئة بمصارييف علاجه.
مادة ٢٣/٧: يستفيد المتعاقد طبيبا لمدة عدة عقد من الخدمات الطبية المتتاحة لوظفي الهيئة بالمملكة.
مادة ٢٤/٧: يلتزم السعودي بأداء ٤٠ ساعة أسبوعيا أما غير السعودي فيلتزم بأداء ٤٨ ساعة وفقا لنص عليه نظام العمل وأسوة بما هو متبع بالدولة، ويحدد الأمين العام بداية ونهاية ساعات العمل وفترات الراحة بموجب قرار منه في هذا الشأن.
مادة ٢٥/٧: يجوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام إذا دعت الحاجة لذلك ويضع الأمن العام القواعد الخاصة بشروط التكليف بالعمل الإضافي وتحديد ساعات وأيام اللازمة للازمة لذلك وفي الحدود الميزانية التقديرية للهيئة.
مادة ٢٦/٧: على المتعاقد الالتزام بما يلي:
١. تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة من رؤسائه مع مراعاة التسهيل الوظيفي ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف النظام أو العقد أو الآداب العامة.
٢. التعاون مع زملائه في العمل على الوجه الذي يودي إلى حسن العمل وتكامله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد