اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1419هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6/أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس مجلس علمي إداره الشؤون العلمية والفنية والإدارية المتعلقة بتخصص مجلسه إلى مديرو النظام والوائح ويقدم إلى الأمين العام تقريرا في نهاية كل سنة مالية عن الانشطة التي قام بها المجلس العلمي . ويناقش هذا التقرير في أول جلسة عادية أو استثنائية للمجالس التنفيذي .
(٢) الإشراف على برامج التدريب القائمة بالتنسيق مع الجهات
القائمة بالتدريب.
(٣) تقويم المؤسات الصحية لأغراض التدريب والاعراف بها.
(٤) وضع الامتحانات التخصصية وتحديد مواعيدها والإشراف عليها
وإقرار نتائجها.
(٥) تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها.
(٦) وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية.
(٧) إعداد الدراسات والتوصيات عن وسائل تطوير مستوى الأداء في
المهن الصحية.
(٨) دراسة مشاريع إنشاء الجدعيات العلمية في التخصصات السنية.
كما يتولى كل مجلس علمي الإشراف على الشؤون العلمية والفنية
والتدريبية للمثبات الفنية المساعدة في نفس تخصص المجلس.
سعادة / ٩ / يرجى مجلس علمي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل
ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك
أو كلما قدم إليه نصف الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك كما أن للأمين
العام دعوة أي مجلس علمي للاجتماع وله إدراج أي مطالب أي
مسألة يراها في جدول أعماله وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا
تكون اجتماعات المجلس صحية إلا إذا حضرها ثلاثا أعضائه على
الأقل .
مادة ٤ / ٧ : يكون المجلس مقررا من بين أعضائه ليتولى مسئولية
مخاضر الجلسات وتوثيقها مع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين
مادة ٤ / ٨ : تصدر قرارات المجلس العلمية بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الحاضرين فإنا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس .
وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الأمين العام
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها
أعادها للمجلس مشفوعة بوجهة نظر لدراستها من جديد ، فإذا
بقي المجلس على رأيه تجاه القرارات المعترض عليها إلى المجلس
التنفيذي تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها وقراره في ذلك
نهائي .
مادة ٤ / ٩ : يتولى رئيس مجلس تنفيذي قرارات المجلس الداخلية في
اختصاصاته وتفريع محاضر الجلسات والقرارات إلى الأمين العام
خلال أسبوع من تاريخ صدورها .
مادة ٤ / ١٠ : في حالة غياب عضو أي مجلس علمي عن ثلاث جلسات متتالية
للمجلس (دون عذر مقنع) فإن للمجلس التنفيذي إبطاء عضويته
وطلب استبداله بعضو آخر .
مادة ٤ / ١١ : تصرف دافئة شريعة لرئيس كل مجلس علمي ، ومكاتب
لأعضاء المجلس العلمية ولجانها ، وذلك حسب التواعد المنظمة
للمكاتبات الواردة في هذه الألائحة .
الباب الخامس
السلامة المالية
مادة ٥ / ٥ : السنة المالية للهيئة هي السنة المالية لل دولة .
مادة ٥ / ٦ : تتكون الهيئة من الموارد المبيعة في المادة السادسة من نظامها ، وتحدد تفاصيل هذه الإيرادات بقرار من مجلس الأمناء .
مادة ٥ / ٥ : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى المجلس التنفيذي لدراسته والموافقة عليه ثم يرفع المشروع إلى مجلس الأمناء لإقراره ، وذلك قبل بدء السنة المالية بالتأخر شهر على الأقل
مادة ٥ / ٥ : يفتح حساب أو أكثر باسم الهيئة لدى واحد أو أكثر من البنوك العامة في المملكة العربية السعودية .
مادة ٥ / ٥ : تمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تقيد فيها كافة المقبوضات والمدفوعات وتفتح حسابات مناسبة لكل نوع من النفقات أو الإيراد حسب طبيعة كل منها
مادة ٥ / ٨ : تعد سندات صرف وقيد وسندات قيد يومية وعبر ذلك من المستندات الضرورية لاستخدامها في العمليات المحاسبية
مادة ٥ / ٩ : لا يتم الصرف إلا بعد استكمال المستندات الأصلية المتاح إليها في المادة أصله ، واعتمدها من مسئول الشؤون المالية والأمين العام أو من يفوضه
مادة ٥ / ١٠ : يستخرج ميزان شرعي من دفاتر الحسابات ويعد منها قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية
مادة ٥ / ١ : تعد مذكرة تسوية شرعية لحسابات البنك / البنوك مع ما هو مقيد في الدفاتر
مادة ٥ / ١٢ : يستخدم أساس الاستحقاق عند إعداد قائمة الدخل والتكلفة التاريخية عند إعداد قائمة المركز المالي
مادة ٥ / ١٣ : يجوز للأمين اعتماد المناقاة بين بنود أي باب في الميزانية ، ولا يجوز المناقاة من باب إلى باب إلا بقرار من رئيس مجلس الإدارة
مادة ٥ / ١٤ : لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق ، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتماد المدرجة في الميزانية أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد