اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق للمستفيد المطالبة بوضع بوجه، الوثيقة إلا إذا كانت هذه المطالبة من الانتقالات الصحية الخاصة لدى مقدم النظام الخاص التنوعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد