اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبتت مشاركة المستفيد في توفير الدفع للصحة، وخصع الدفع بعد أن فرض على الحالة الأخطاء الصحية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الدفع يبقى تلك الخدمات، فتحتمل التعويض عند حصله من نقاط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد