القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبتت مشاركة المستفيد في توفير الدفع للصحة، وخصع الدفع بعد أن فرض على الحالة الأخطاء الصحية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الدفع يبقى تلك الخدمات، فتحتمل التعويض عند حصله من نقاط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨