اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(٢) لتمثل كل شركة تأمين بها تبرؤ المؤسسة من مخصوصات قبية متعارضة عليها في
قطاع التأمين الصحي
(٣) تفوض المؤسسة بإلغاء مطالبات العين الصحي الموحدة من قبل المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد