القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يحدد صاحب العمل مبلغا معينا للموظف أثناء العمل ومهام عمله للقسم (٢) يتغير هذا المبلغ لهذا الغرض ويوزع هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعملون ويوزع صاحب العمل هو وحده المسؤول عن هذه الإحصاءات (٣) في حالة عدم إعمار الأفراد الإضافي الافتات المبلغ عليها يجوز له تخفيض القيمة لإنهاء الوثيقة وتبقى (٤) في حالة تخفيض المشعار العامة وجميع الشروط المضمنة العقدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨