اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يمكن للعمل الموظف لصالح التأمين لإلغاء عقد تأمين
(٢) ضمن التأمين الصحي يوافق والمدفعة من قبل التأمين الصحي لحمل
(٣) شركة التأمين الخاصة المشتركة ضمن التغطية الخاصة للموظف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد