القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يتم تحديد القيمة الصحي بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل (٢) يجب أن تكون إعمار العائلة (٣) أن تكون أسعار العائلة (٤) أن تكون حسب قواعد الاكتتابي بحيث لا يؤدي إلى هرم أو زيادة أسعار منتجات الشركة عن السوقوف القوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨