اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يتم توكيل المجلس من خلال مجلس
(٢) المقابل المالي للتأمين والتجديد الشروط التأمين الصحي
الملاحظة المبرية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠١١٧٧ - فاكس: ٩٢٠٠١١٧٧ - الرياض: ١١٥١٤
www.cchi.gov.sa
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون لدول الخليج
السكرتارية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد