القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يتم توكيل المجلس من خلال مجلس (٢) المقابل المالي للتأمين والتجديد الشروط التأمين الصحي الملاحظة المبرية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠١١٧٧ - فاكس: ٩٢٠٠١١٧٧ - الرياض: ١١٥١٤ www.cchi.gov.sa المملكة العربية السعودية مجلس التعاون لدول الخليج السكرتارية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨