اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) بإلزام صاحب العمل وقطيئة تأمين صحي مع أحد شركات التأمين تخضع التعاملات تحت كفالة بالكاملة أو أي ضمان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد