اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نختص الضمان الصحي للمؤمن له
(١) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في القطاع الحكومي
(٢) جميع الأشخاص الذين لا يقيمون في غير القطاع الحكومي
(٣) افراد الأردن بينهم السعوديون المحددة صغيفهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد