القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستلزم من الضمان الصحي عليه في المادة (١) من هذه اللائحة (١) جميع السعوديين من غير السعوديين العاملين والمسسات الخاصة والوزارات والجهات الرسمية مهم حضور على ما يبلغ وتثبته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يقدره (٢) افراد أسرة السعوديين في الفقرة (١) من هذه المادة بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني الفصل الثالث التغطية التأمينية بموجب النظام المكرم الوطني للضمان والمخاطبات المملكة العربية السعودية مجلس التأمين التعاوني المدير العام الفصل الثالث: التغطية التأمينية بوبخ، النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨