اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يحق لصاحب العمل أو المؤسسات التي تملك منافع طبية خاصة من التأمين أن يضمن التعامل الصحي التعاوني التنوعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد