اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية المعوضة قرين كل منها:
(1) النظام: نظام التسنن السنوي في المملكة العربية السعودية.
(2) المجمل: مجمل الصحن الصحي أو المأدب.
(3) الاماكن: الجهة التنفيذية للخطط.
(4) المؤسسة: جهة تنفيذية بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
(5) العاملون: المصنفين الصحيين العاملين للغير في الطبية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
(6) المريض: الشخص الطبي أو المعنوي الذي يتخذ علاقة أو أكثر.
(7) المبالغ: المبالغ النقدية أو المعنوية أو المادية التي تدفع للمريض.
الموازنة
(1) مقدم الخدمة: الشخص الصحي الذي يعمل بالخدمة الصحية الموجودة.
(2) الخدمة الصحية: الخدمات الصحية التي يقدمها العاملون.
(3) المريض: الشخص الذي يتلقى الخدمة الصحية.
(4) شركة التأمين الصحي: شركة تشترك التأمينات الصحي مع بالعمل في المملكة العربية السعودية.
الملكية العربية السعودية
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
١) الهيئة. هي راقية لخدمات الصحة الأساسية التي تخدمها المجلس بهذه
الخدمة و التي تضمن التمكين والمتابعة والاستشارت و دور العاصمة وتصدر من شركة
التموين بصبح طلبين قيم من صاحب العمل (حامل الوظيفة).
٢) الفصل (الإشراف): هو الهيئة الموكل الإشراف لمال الخدمة مقابل التضامن
الأساسية التي توفرها الهيئة. هي الشاغل الأساسية للمستفيد المعتمد بالوحدة التأمينية
المرتبة بهذه الهيئة.
٣) المنفعة: تعفي تحت الخدمة الصحية التي تشملها التأمينية التأمينية التأمينية ضمن الحدود
المحددة في جدول الوثيقة.
٤) نسبة الإطلاع / التشميل الصحي في الفحص: هي الجزء الواجب الإبلاغ في
جدول الوثيقة.
٥) كيفية الطعن على الطلب الذي تقدمت إليه للمستفيد لرفع واقع حاجة
حالة صحية تبرر التشميل الصحي.
٦) المطلعية: هي مجموعة المستفيدين العاملين في الخدمة التي يقدمها الخدمة (في بعض
الحالات الموجودة أو حال الزيادة) إلى الشركة تأمين تحت التأمينية التأمينية ضمن الحدود
المحددة في جدول الوثيقة.
٧) الحقل التأميني: يشمل جميع الفئات التي يشملها حصول على التشميل
المرتبة أو تجاوز الحدود المسموح به إلى ضمن الحصول على التشميل على الخدمة.
٨) إساطة الاستفادة: قرار محدد من قبل أفراد أو جهات قد تؤدي إلى الحصول
على منافع أو مزايا غير محددة.
٢٤) الغرض الاسترشادي: لتحديد خدمات الرعاية الصحية؛ هو عدد معتمد من العمال وبين
لأغراض العلاقة التأمينية، الاستفادة به لتطبيق البن شركه ومقيم الخدمة مع مزاياه
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون الخليجي
الأمانة العامة
الفصل الثاني
المستفيدون (المؤمن له)
المذكرة الطبية للعيانون والمجفوطات
الخدمات المبرمجة السعودية - هاتف: ٩٢٠٠١١٦٦٧ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - P.O. Box 94764 الرياض ١١٨١٤
www.echl.gov.sa
(صفحة 9 من 71)
مملكة السعودية
مجلس التأمين التعاوني
السكرتارية العامة
القانون الثاني: المستفيدون (المؤمن له)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد