اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 99الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمجلس النفاذ من تخفيض الاشتراكات والمعايير الواجب توافرها لدى مقدمي الخدمات السسمية وفق ما يقرره المجلس المركزي لاختبار المنشآت السسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد