القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 95
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستفيد عند طلب المبلغ بتطبيق بنكيات والبيانات الموجودة مقدمة لمقدم الخدمة على يده بهذا البند. (١) على المستفيد أن يقوم بمراجعة أحد المرافق أو أحد الأطباء العاملين ضمن مكتبي الخدمة ويكون التحويل إلى أخصائي أو استشاري العامل الطبي العام. (٢) في حالة استمرار حالة المستفيد الذي سبق تحويله من الطبيب العام إجراء الخصائي أو الاستشاري وطلب الموعد الذي حوله بيني فإن بحق له ذلك دون الحصول على تحويل من الطبيب. (٣) فيتصر المستفيد بالتسجيل على الحالات التي يكون فيها علاج المستفيد بالخدمة خارجة غير كاف، ويكون الاستفادة من جرعات أو مراجعات أو معاملات اليوم الواحد حسب طبيعة الحالة المرتبة في حالة قيام المستفيد بتعرض بمرض مستفحي غير المستشفي المحدد في أزهار الإحالة فإن المستفيد ينظم بحمل الفرق في تكلفة الملاج. الفصل التاسع ضمان جودة الخدمات المقدمة المكرم الوطني للضمان والمجروضبات KINGDOM OF SAUDI ARABIA Council of Cooperative Health Insurance Secretariat General الفصل التاسع: ضمان جودة الخدمات المقدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨