القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 92
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الشركة التأمين عقد الخدمات الصحية مع أحد مقدمي الخدمة مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة، وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في المادة (ديرم بيرم) إذا لم تمت من الخدمة إبلاغ مقدم الخدمة بحالة التعطيل معه حال الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨