اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 91الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يقرر المجلس تغيير أسعار
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
(٣) إن يكون مرفق الرعاية الصحية بمشروع الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة ولقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس المركزي لإعداد المخططات الصحية.
(٤) يحدد المجلس بعض الإمكانيات المفقرة في كل غرفة والمادة (٢) كما تحدد المجلس المقابل العلمي أية مقومات لهذه الخدمة في الحالات التالية:
(٥) يوجب المجلس تصويب بعض الخدمات المقدمة في الحالات التالية:
(١) إذا أصبح المركز ...
(٢) يحال جميع طلبات مركز ...
(٣) في حالة عدم تقدم الخدمة بحالات تختلف أو لإبداء استبدال
(٤) في حال عدم تقدم ما يطلب المجلس لإعداد ...
ويقوم المجلس بالجهة المختصة بتحديد الإعداد وقيام اللجنة للأعمال
(٥) في حال عدم تقدم الخدمة ...
(٦) في حال أن تقوم الأمانة العامة وفقا لطلباتها بالتأكد من ذلك ويجوز
المراكز الطبية والمحطات
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة
الأمانة العامة
الفصل السابع
الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية
(أهداف ونطاق الإشراف)
المذكرة الطبية للوثائق والمخططات
المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩١٧١١٧٧ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - الرمز البريدي: ١١١١٤
Kingdom of Saudi Arabia Tel. 00001177 Fax: 4870071 R.O. Box 94764 Riyadh 11114
www.cchl.gov.sa
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Sovereign General
الفصل السابع: الإجراءات التأديبية (أهداف وانطباق الإجراءات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد