اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 93الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الشركة التأمين طلب المسؤوليات المتعاقدة بتعويض الحالة الطارئة والانتظار
الدارجة عليها من المستفيد أو من مقدم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد