تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 652/3/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعدل بعض الفقرة (د) من المادة (١٥) من اللائحة التحقيدية لقطاع المعادن الشيئية والاجازر الكريمة
(د) موافقة كل من وزارة التنمية والاجازر الكريمة أو البلدية المختصة ووزارة الداخلية (الامارة أو الشرطة) كل فيما يهمه علم موازاة هذا النفاذ في الموقع المطلوب وفقا للشروط والموافقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد