القانوني

تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
652/3/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يذكر هذا القرار في الحريضة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التحرير محمد المتيم السلطيم ملحق القرار رقم ٦/٢/٢٠١٣ وتاريخ ٤/١٤١٠ يتبع بعدم أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعاهدين والأحجار الكريمة. الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مثاقل ومحلات وساقي بيع المعاهدين والأحجار الكريمة هي: أولا: (١) أن يكون الموقع ضمن العمر والمجاعات التجارية بالمدينة أو أن يكون الموقع أحد الأشخاص الرئيسيين في المعاهدة، ويستحسن من ذلك العلاقات الخاصة حاليا. (٢) أن لا يكون الموقع في مكان منعزل أو منزله. (٣) أن لا تسكن هناك فتحات للتكبيس وتستخدم أجرة التكبيس المعلمة بسبب سجلت ( ؟ ) على أنه بالاستئذان للمواظب والعمال في المكان، ويستحسن أن هذا الاجازة تكون من قبل الجهة صاحبة العمل. (٤) أن تكون الأقسام ضمن الحدود السماح بسجل لا يقل عن ٣ مليمتر والأقسام المرخص بها دوليا وأن تكون الأقسام غير باطنية. (٥) أن تتم إضافة المبلل إليها. (٦) أن تتم تنويع المبلل أو التكبيس بإجازة أذان قد اطلع أحد إداراته. (٧) أن تتوفر وسائل الأمن والسلامة بالمشغل جاءت لشطف الأبخرة. (٨) بالاضافة إلى ما تقدم يجب أن يخشى في كل محل مخزن لا تقل مساحته عن ٦ أمتار ويشترط في هذا المخزن ما يلي: (أ) أن تكون جدرانه ووقفته من الخرسانة المسلحة بما لا يقل عن ٢٠ سم أو أن تكون بساواح من الحديد المسلحة لا يقل عن ٥٠ سم. (ب) أن لا يكون في هذا المكان أي شباك أو فتحات أخرى ويكون التكبيس هذا المكان وتشهيته إن لم لزم الآن من طريق وحدات التكبيس المكرري. (ج) أن يكون بساب الغزتين من الحديد المائع يملك لا يقل عن 5 ملم ويكون قبل ومفتاح هذا الباب على قرار إقفال ومفتيح الخزانات الحديدية. ويجب على صاحب السقف كافه ما لدنه من إحجار المرجان الكريمة التي تخرج البئر أوثنها العمل اليومي. ثانيا: يشتري في الأسبوع المجاهد التجارية الجديدة تردد تخميصها لبيع المعدن المعتمدة والاجبار الكمي بما يلي: - (1) أن يكون السعر من الحديد المعتمدة بالتفصيل بالمتفق (2) أن يكون الموكل مقاما بشارة شواهد أحدا رئيسي تجاري والشرق فيعيد (3) أن يتم توفير مواقع للسلفي بوقق مفقود لكل 50 متر مربع من مساحة المحطات التجارية. (4) أن لا تخلل المسافة المجمعة للعملية لنتا 17 مترا مربعا ، و أن لا يقل أمر الإظهار عن 4 متر وإشعار الملاقي نصف المتر من 5 ، متر و لا يريد عن 5 متر. (5) أن تكون مميزات العشاة التي تفتح عليها المحلات لاستيعاب المركبة عند إرجاع ووضع المكان في المحلات. (6) أن يكون مبلغ المكل في الخزانات بسما لا يقل عن 50 م و وحديد 8 أضعاف المعتمد في الشهر من كل جانب. (7) أن يكون نظام التكييف في السوق بواحد متقطع (سيلت مونت) أو التكييف المركزي. (8) أن يتم توفير غرفة مجهزة بحدود أساسي الغرفة الإدارية الحديثة لتراقب مدخل ومخرج السوق مع مراعاة امكانية ربط غرفة معملات الإدارة الامنية. (9) أن يصبح ابواب الحديدية بسم 10 ملم لا يقل عدها عن شواشاتية في المعتمد للسوق المبدل السوق ومخرجه. (10) أن تفتح واجهات المحلات على مرات مقفود للمحلات (11) أن يتاح السوق للبيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٤/٢٣