القانوني

تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
652/3/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاف مادة برقم (٢٦) مكرا إلى مواد الفئة التحفيزية لحظام البعثان الخدمية والاقتراعية كيا يلي : مادة (٢٦) مكرا : تتولى لجنة مستقلة من وزارة التجارة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الداخلية (إمارة دبي) مع الحصول اللازم بمراولة شراء وبيع المعادن الثمينة والاجار الكريمة في الطرقات وإعاة الحلات من مزاولة هذا الخطأ وفي حالة عودتهم لمواجهة تقوم اللجنة بإباعة بعض ما يعرض إيذاء إليهن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٤/٢٣