القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
699

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل تاجر يزاول رياد ماله على ريال، يلتزم بجميع بنود الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٢٩