اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 699
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل تاجر يزاول رياد ماله على ريال، يلتزم بجميع بنود الدفاتر
التجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد