اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 699
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعبر عن كل غرفة تجارية محل خاص يقيده به عدد الدفاتر التجارية التي تستخدمها لكل تاجر وأتواها وتاريخ إمضاءها، وربما أضواب مروعات
الدفاتر.
وزارة الخارجية
البرتغال
التاريخ : 1172 ه
المشفووعات : 1
الهادة السامية :
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو خطأ وتخسر منها دون بها .
الهادة السامية :
لا يجوز للمتجر إمتثال دفتر جديد إلا بعد اشتهاه مفتاح الدفتر المابوق والتوثيق على الصفحة الأخيرة منه بعد قيد فيه من أحد المحاسبين تقديم القانونين المبرر لهم وتقديم شهادة من المحاسب بذلك ، أو تقديم الدفتر للموظف المختص الخارجية والمناعية للتحقق عليه بما يقيد ذلك .
الهادة الخامسة :
يتمعين على التاجر وورشته عند عقد فتح الدفتر التجاري الدفاتر التجارية بالملحق الى الموصف التجاري والمناعية التجارية والمناعية للداتر للامتير بما يقيد ذلك .
الهادة السادسة :
يصدر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الخارجية
مليمان الحديدم
بنك الزهراء للزراعة
وزارة المالية
التاريخ : ١١١٦٣
المشفوعات :
نموذج محفظة من دفتر البيعمة
| مدين | رقم القيد | المرجع | المشاريع |
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية
التاريخ : ١١٦٢ه
الشؤونات
نموذج دفتر إثبات الجرد
بيان المخزون العلمي بخاري / ١٤ه
العدد رقمه الكيميائي وحدة الكمية المجمعة اسم إيضاحات
وزارة المالية
الرياض ١١٦٢ ه
نموذج لحفيفة من دفتر الامتناء العام
| مدين | دائن | المبيعات | المرجع | الخارجي |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد