القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
699

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب قبل استعمال الدفاتر التجارية أن تكمل كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للفرقة التجارية الوثائق اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٢٩