القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تزويد المسافرين بجوازات سفر عادية تحمل صورهم المدنية على أن تظهر مهنته عسكري في سجل الحابس الآلي ولا يسمح بالسفر خارج المملكة للمسافرين الذين نقل رتبتهم عن عميد إلا بعد حصولهم على وثيقة رسمية تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣