Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام الجوازات السياسية والكخاصة لا يتم منح جواز سفر عادي لأصحاب السمو الأمراء والأميرات وعائلهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يقوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد