القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام الجوازات السياسية والكخاصة لا يتم منح جواز سفر عادي لأصحاب السمو الأمراء والأميرات وعائلهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يقوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣