Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند صدور الأمر بمناح جواز السفر السعودي لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية
يلزم التكاد مما يلي :
١ - أن يكون وضع المقيم نظاميا مالم يستثن ذلك في نص الأمر.
٢ - أن تكون المعلومات المراد توثيقها بجواز السفر السعودي وفق الجواز الأجنبي مالم يرد استثناء بنص الأمر الصادر له.
٣ - تعتبر صلاحية الجواز وفقا للأمر الصادر وإذا لم يحدد بالامر مدة صلاحية الجواز قيم إصداره ومدة.
٤ - سحب جواز السفر الأجنبي دون رخصة الإقامة عند منحه جواز سفر سعودي.
٥ - يسبب جواز السفر من أي شخص صدر له استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه دون إبداء الأسباب وبعاد للجهة التي أصدرته للإلغاء.
٦ - أخذ التعهد اللازم على كل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية صدر له أمر يصرف جواز سفر سعودي عند تسليمه له يعدم استخدام هذا الجواز لأي غرض من الأغراض عدا السفر للخارج وان هذا الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر والانتقال من بلد إلى آخر وأنه يتحمل المسؤولية فيما لو خالف ذلك.
٧ - حصار إنفاذ الأوامر الصادرة سفر سعودية لغير السعوديين بقسم
مختص بإدارات الجوازات لتنفيذها ومتابعتها وفق الأوامر الصادرة بشأنها
على أن يتولى هذا القسم مقابلة الشخص المعني بالأمر وأخذ كامل المعلومات
مستوفاة منه شخصيا ويخطه بدة وتخت إشراف المسؤول عن هذا القسم ومتابقتها
٨ - على إدارات الجوازات أن تحققت بجواز سفر الشخص المقيم الذي منح جواز سفر
سعودي وعدم إعادته إليه إلا بعد استدعاء السفر السعودي منه.
٩ - لا يجوز للممثليات السعودية تجديد أو إبدال جوازات السفر السعودية
الصادرة لغير السعوديين بموجب أوامر خاصة إلا بعد صدور الأمر بتجديدها من
وزير الداخلية أو من يفوضه
١٠ - عند صدور الأمر بمناح أي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية جواز
سعودي فيجب إدخال المعلومات اللازمة عن هذا الجواز بالحاسب الآلي التابع لوزارة
الدخلة الداخلية لمعرفة حركة تنقلاته.
الفصل السابع
السفر للخارج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد