Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية إصدار جوازات السفر السعودية لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية لوزير الداخلية أو من يقوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد