Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن الأولاد ممن بلغوا سن (٢١) عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين ، أو من يقوضه النظام ، وفي حال وفاتهما ، فإخلاق الإخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب صح حصر الورثة ، ويستثنى من ذلك :
أ- المترججون.
ب- المبتعثون للدراسة في الخارج إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.
ج- الموظفون المشاركون في المهام الرسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد