القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن الأولاد ممن بلغوا سن (٢١) عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين ، أو من يقوضه النظام ، وفي حال وفاتهما ، فإخلاق الإخوة الذين بلغوا سن (٢١) عاما ، بموجب صح حصر الورثة ، ويستثنى من ذلك : أ- المترججون. ب- المبتعثون للدراسة في الخارج إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم. ج- الموظفون المشاركون في المهام الرسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣