Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب الجواز الإشعار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصوله على السفر أو تذكرة المرور أو تلف أي منها باعتبار أن مدة المنح من تاريخ الإبلاغ أما المرافقين لصاحب الجواز فهم غير مسؤولين في حالة فقدان ولي أمرهم لجواز سفره أو تلفه ويكون الإبلاغ للجهات التالية:
١- في حالة فقدان أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة فيجب إبلاغ أقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها موضحا لهم كيفية الفقدان ومكان وتاريخ الفقدان و رقم وتاريخ ومصدر الجواز أو تذكرة المرور وعلى المختصين بإدارة
الجوازات إجراء التحقيق اللازم من جدية الإبلاغ واستكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأشير بالحاسب الآلي بالفقدان أو التلف.
٢ - في حالة عدم وجود الجوازات في الجهة التي فقد أو تلف بها جواز السفر أو تذكرة المرور فيجب إبلاغ أقرب قسم للشرطة والتي عليها إشعار إداره الجوازات برقيقا عن واقعة الفقدان أو التلف.
٣ - في حالة فقدان أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور خارج المملكة فيجب إشعار أقرب ممثلة سعودية لمحل إقامته عن واقعة الفقدان أو التلف وملاسيها مع إرفاق الوثيقة التالية وتحرير محضر بذلك من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد