القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر من معايير الإهمال والتقصير في المحافظة على وثيقة السفر في الخارج مالي: ١ - عدم تسجيل وثيقة السفر لدى ممثله المملكة في البلد الذي يقيم فيه. ٢ - عدم إحضار ما يثبت فقدان وثيقة السفر من الجهة الرسمية في البلد التي فقدت فيها ٣ - إذا فقدت وثيقة السفر في أماكن مشبوهة أو نتيجة لمشاجرة أو نحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣