Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر من معايير الإهمال والتقصير في المحافظة على وثيقة السفر في الخارج مالي:
١ - عدم تسجيل وثيقة السفر لدى ممثله المملكة في البلد الذي يقيم فيه.
٢ - عدم إحضار ما يثبت فقدان وثيقة السفر من الجهة الرسمية في البلد التي فقدت فيها
٣ - إذا فقدت وثيقة السفر في أماكن مشبوهة أو نتيجة لمشاجرة أو نحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد