القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر من معايير الإهمال والتقصير في المحافظة على وثيقة السفر في الداخل مالي: ١ - عدم حفظ وثيقة السفر داخل السارية أو النتقل بها داخل مدن المملكة بدون نية السفر للخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣