Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مواطن عند رغبته السفر للخارج التأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حالة السفر للدول العربية أما في حالة السفر إلى دول أخرى فيجب أن تكون المدة في صلاحية جواز السفر ستة أشهر فأكثر.
الفصل الثامن
في فقدان أو تلف وثائق السفر والإشعار عنها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد