Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مواطن أن يحتفظ بجواز سفره داخل المملكة في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته داخل المملكة باعتبار أن بطاقة الأحوال المدنية هي وسيلة إثبات الهوية داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد