القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا فقدت أو تلفت وثيقة السفر بسبب خارج عم إرادة حاملها مثل السرقة أو الحريق أو الفرق أو انهيار المنازل وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة واقتعت الجهة المختصة بها يتم منح المتقدم وثيقة سفر بديل أو تالف برسمها المقرر وبعيد استيفاء الشروط المطلوبة وبدون ترتيب أية عقوبة نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣