القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استخدام جواز السفر المفقود الذي أثر بالحاسب الآلي بفقاده في حالة العثور عليه ويجب على صاحبه تقديمه للجهة التي أصدرته لحفظه في ملفه بعد التأشير عليه بالإبلاغ وتعويضه بدلا عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣