Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر سعودي أو تذكرة مرور التأكد من صحة البلاغ وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات بريقا عن واقعة الفقدان والعمل على الجهة الأمنية التي قام المواطن بمراجعتها إشعار بريقا عن وثيقة السفر المسروقة أو التالفة ومرينتها حيال ذلك لتتخذ الجوازات إجراءاتها بما في.
ذلك تعديل حالة وقيفة السفر إلى مفقود أو تلف حسب الأحوال بالحاسب الآلي تفاديا لاستعمالها من قبل الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد