Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارة السفر بالمديرية العامة لتزويد إدارة الاتصال بالشرطة الدولية
بيانات مستخرجة من الحاسب الآلي عن جوازات السفر السعودية المفقودة بالخارج تمهيدا
للتعميم الدولي عنها بشكل دقيق وواضح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد