القانوني

Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على إدارات الجوازات تسجيل السفر السعودية التي يتم صرفها من قبل الممثليات السعودية في الحاسب الآلي فور إبلاغها بذلك دون الانتظار لمراجعة أصحابها و حفظ الأوراق الخاصة بذلك في ملفات إصدار جوازات سفرهم السابقة لحين مراجعة أصحابها لتزويدهم بختم بأنه صالح بعد التأكد عدم وجود أي ملاحظات عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٩/٢٣