Executive Regulations of the Travel Documents Law for the year 1422 H
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تكرار فقدان جواز السفر السعودي لأكثر من مرة فيجب عليها بعد التأكد من رقم وتاريخ التأشير فورا في الحاسب الآلي بما يفيد فقدانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد